تقبل شهادة الكفار ، ويدل على كلّ ذلك قوله تعالى : (مِنْ رِجالِكُمْ).
وأما اشتراط الوثاقة فيدل عليه قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ).
قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ).
أي : وإن لم يتمكن أحد من إتيان الشاهدين الرجلين فليستشهد ، رجلين وامرأتين ، ويشترط في هذه الثلاثة ما يشترط في الشاهدين الرجلين ، لمكان البدلية. ممن يرضاهم النوع في شهادتهم ويعتمد الناس على شهادتهم بأن يكون الشهداء من أهل الصّلاح والعدالة.
قوله تعالى : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى).
الضلال هنا : بمعنى التيه والخطأ ، والآية الشريفة تبيّن حكمة جعل شهادة امرأتين مكان رجل واحد. أي : لئلا تضل إحداهما فتذكر الأخرى بعد التشاور والتحاور بينهما لبعد النساء عن أمور المعاملة وقلة ضبطهنّ لها من نوع الرجال.
وإنّما وضع سبحانه الظاهر في موضع المضمر في قوله تعالى : (إِحْداهُمَا الْأُخْرى) لاختلاف معنى اللفظ في الموضعين فإنّ المراد من الثانية إحداهما بعد ضلال الاخرى ، والمراد من الأولى ضلال إحداهما لا على التعيين.
قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا).
الإباء : الامتناع. أي : لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة ، ويحتمل أن يكون النهي عن الامتناع عن أداء الشهادة بعد تحملها ، ويمكن حمل الآية المباركة على المعنيين التحمل والأداء بعد وجود الجامع القريب بينهما.
والنهي للتنزيه كما في سائر أوامر ونواهي هذه الآية الكريمة ، ولدلالة