والاستخفاف بذلك دخول في الكفر».
أقول : المراد من قوله (عليهالسلام) بعد البيان أي تمامية الحجة عليه فلا ينحصر الأمر في خصوص الربا بل تكون جميع المحرمات كذلك أيضا.
وفي كنز العمال عن نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله».
أقول : يشهد لذلك الدليل والبرهان والوجدان.
وعنه (صلىاللهعليهوآله) : «الربا ثلاثة وسبعون بابا والشرك مثل ذلك».
وعن الصادق (عليهالسلام) : «الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه».
أقول : تقدم ما يتعلّق بهما.
موضوع الربا :
في تفسير القمي عن جعفر بن غياث عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «الرباء رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر ربا حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوّضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله عزوجل : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ، ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام».
أقول : الروايات في ذلك كثيرة والمستفاد من مجموعها أنّ شرط الزيادة محرّم ولكن نفس دفع الزيادة بلا شرط لا يكون محرّما بل يكون راجحا.
وفي التهذيب عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) : «إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط».
أقول : تقدم ما يتعلّق بذلك.