قائمة الکتاب
بحوث المقام :
[سورة البقرة ـ 230]
[سورة البقرة 231 ـ 232]
[سورة البقرة ـ 233]
[سورة البقرة 236 ـ 237]
[سورة البقرة 238 ـ 239]
[سورة البقرة 240 ـ 242]
[سورة البقرة ـ 243]
[سورة البقرة 244 ـ 245]
[سورة البقرة 246 ـ 252]
[سورة البقرة ـ 253]
[سورة البقرة ـ 254]
[سورة البقرة ـ 255]
[سورة البقرة 256 ـ 257]
[سورة البقرة 258 ـ 259]
[سورة البقرة ـ 261]
[سورة البقرة 261 ـ 274]
بحوث المقام
[سورة البقرة 275 ـ 281]
بحوث المقام :
موضوع الربا
٤٤٧[سورة البقرة 282 ـ 283]
بحوث المقام
[سورة البقرة ـ 284]
بحوث المقام
[سورة البقرة 285 ـ 286]
بحوث المقام
البحث
البحث في مواهب الرحمن في تفسير القرآن
إعدادات
مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ٤ ]
![مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ٤ ] مواهب الرحمن في تفسير القرآن](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3916_mawaheb-alrahman-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيّد عبد الأعلى السبزواري
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مؤسسة أهل البيت (ع)
الصفحات :516
تحمیل
والاستخفاف بذلك دخول في الكفر».
أقول : المراد من قوله (عليهالسلام) بعد البيان أي تمامية الحجة عليه فلا ينحصر الأمر في خصوص الربا بل تكون جميع المحرمات كذلك أيضا.
وفي كنز العمال عن نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله».
أقول : يشهد لذلك الدليل والبرهان والوجدان.
وعنه (صلىاللهعليهوآله) : «الربا ثلاثة وسبعون بابا والشرك مثل ذلك».
وعن الصادق (عليهالسلام) : «الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه».
أقول : تقدم ما يتعلّق بهما.
موضوع الربا :
في تفسير القمي عن جعفر بن غياث عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «الرباء رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر ربا حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوّضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله عزوجل : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ، ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام».
أقول : الروايات في ذلك كثيرة والمستفاد من مجموعها أنّ شرط الزيادة محرّم ولكن نفس دفع الزيادة بلا شرط لا يكون محرّما بل يكون راجحا.
وفي التهذيب عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) : «إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط».
أقول : تقدم ما يتعلّق بذلك.