والصنف الثالث : هم الذين عزموا على الهجرة إلى الله ورسوله ، ولإعزاز دينه وأهله ، لكنهم ماتوا في أثناء الطريق كضمرة بن جندب ، قبل الوصول إلى المدينة ، فقد ثبت أجرهم على الله ، والله غفور للطائعين ، رحيم بهم ، والله هو الذي أوجب الهجرة ، وهو الذي يغفر الذنوب ويرحم العباد تفضلا وإحسانا إذا كانوا ممن صدق النية ، وشحذ العزيمة ، وأخلص القصد لله جل جلاله ، قال النبي صلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه الصحيحان : «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
صلاة القصر في السفر وصلاة الخوف
لا يجوز بحال من الأحوال ترك الصلاة المفروضة ، ما دام الإنسان المسلم واعيا عاقلا ، ولا تسقط عنه الصلاة إطلاقا حتى في حال المرض إلا أن يفقد الشخص الوعي ويصبح مغمى عليه ، أو مغشيا لا يدرك شيئا.
ولكن يسّر الإسلام في كيفية أداء الصلاة الفريضة في أثناء السفر أو الخوف ، كالاشتراك في معركة حربية ، ففي السفر يجوز بل يستحب أو يجب قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء ، فتصلي هذه الصلاة ركعتين فقط بدلا من أربع ركعات تخفيفا وتيسيرا على المسافر ، ودفعا للحرج والمشقة التي يتعرض لها المسافر في غالب الأوقات ، ولا يكون عنده متسع من الوقت ، وكذلك المحارب في أثناء المعركة يؤدي الصلاة الرباعية مقصورة ، بل وفي جماعة مع الإمام القائد ، على أن يقسم الجنود فئتين ، تصلي كل فئة ركعة واحدة مع الإمام ، وتكمل وحدها الركعة الأخرى.