برَّ نذره أو لا؟ يختلف حسب اختلاف الأنظار.
أمّا على الأوّل فقد امتثل نذره ، لأنّ المفروض انّ الوجوب يتعلّق بآحاد المكلّفين فكلّ واحد من هذه العشرة كان مخاطباً بتجهيز الميّت والصلاة عليه غاية الأمر لو سبق أحد منهم إلى الواجب لسقط عن الآخر ، وأمّا إذا شارك الكلّ دفعة واحدة ، أو كان التكثّر والتعدد مطلوباً فقد أتى كلّ بواجبه ، فيكون إعطاء الدرهم إعطاءً لمن أتى بواجبه.
ويمكن أن يقال بصدق الطاعة والامتثال على النظرية الثانية أيضاً لما عرفت من أنّ متعلّق التكليف هو الفرد الخارجي أو الفرد الذي يصدق عليه عنوان المكلّف ، والمفروض انّ كلّ واحد من المصلّين مصداق للفرد ، وينطبق عليه عنوان المكلّف.
نعم على القول بأنّ المتعلّق هو المجموع فالوجوب تعلّق به لا بكلّ واحد من آحاد المكلّفين فليس هناك إلا امتثال واحد لا امتثالات.
ومثلها النظرية الرابعة فانّ التكليف تعلّق بفرد مشخّص عند اللّه فليس هناك إلا تكليف واحد ومكلّف معيّن والباقي من العشرة غير مكلّفين.
وحصيلة البحث : انّه إذا دفع لكلّ واحد من المصلّين درهماً فقد أبرّ نذره على النظريتين الأُوليين دون الأُخريين.
٢. جواز قصد الأمر لكلّ واحد من المكلّفين إذا كان المتعلّق قابلاً للتكرار ومطلوباً غير مبغوض كتحصيل علم الدين مع قيام عدّة معه بالتحصيل ، فعلى النظريتين الأُوليين يصحّ لكلّ واحد قصد الأمر لما عرفت من أنّ النظرية الثانية تتحد نتيجة مع الأُولى وإن كانت تختلف عنها في كيفية التحليل.
وأمّا الثالثة فالأمر متوجّه إلى المجموع وليس الفرد نفس المجموع ، فكيف