يتقرب بالأمر غير المتوجّه إليه؟ ومثلها النظرية الرابعة حيث إنّ المكلّف فرد معيّن عند اللّه ، لا كلّ من بلغ وعقل.
٣. إذا كان رجلان متيمّمين فوجدا ماءً لا يفي إلا بوضوء واحد منهما فهل يبطل تيمم كلّ منهما أو لا يبطل واحد منهما ، أو يبطل واحد منهما على البدل؟ فاختار المحقّق النائيني قدسسره الوجه الأوّل ، وذلك لأنّ بطلان التيمّم مترتّب على وجدان الماء ، المحقّق في ظرف القدرة على الحيازة ، فيبطل التيمّمان معاً ، وليس بطلانه مترتباً على الأمر بالوضوء حتّى يقال بوجود التزاحم في تلك الناحية حيث إنّ الأمر بواحد منهما بالتوضّؤ يزاحم الأمر بالآخر.
وفصّل تلميذه الجليل في التعليقة بين صورة سبق أحدهما إلى الحيازة وعدمه ، ففي الأُولى يبطل تيمم السابق فقط ويستكشف به عدم قدرة الآخر على الوضوء وبقائه على ما كان عليه من عدم وجدانه الماء ، وأمّا الصورة الثانية فيبطل كلّ من التيمّمين لتحقّق ما ترتّب عليه بطلانه وهو وجدان الماء ، فإذا تحقّق يترتّب عليه كلّ من الأمرين. (١)
وقال السيد الطباطبائي : إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيمّمهم أجمع إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقى تيمّم الجميع. (٢)
أقول : إنّ المتبادر من قوله : ( فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً ) (٣) هو الوجدان العرفي الملازم مع التمكّن من استعماله بلا نزاع ، وعلى ذلك يختلف
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ١٨٩.
٢. العروة الوثقى : أحكام التيمم ، المسألة ٢٢.
٣. المائدة : ٦.