أمّا الأوّل : فحاصله انّه لو قلنا بتعدّد المطلوب وأنّ إيجاد الفعل مطلوب وإيجاده في وقته مطلوب آخر فالقضاء بالأمر الأوّل ، وأمّا لو قلنا بوحدة المطلوب وانّ هنا مطلوباً واحداً وهو إيجاد الفعل في وقته ، فإيجاده خارج الوقت رهن أمر جديد.
وأمّا الثاني : أي البحث إثباتاً فهو فرع استظهار التعدد أو الوحدة من لسان الدليل ، فالحقّ انّ الدليل قاصر عن إفادة تعدد المطلوب ، فإذا أمر بالوقوف في عرفات من الزوال إلى الغروب فلو فات الموقف من المكلّف فإيجاب القضاء عليه بوقوفه فيها في خارج الوقت الذي يعبّر عنه بالوقوف الاضطراري يحتاج إلى الدليل ، وذلك لأنّ الأمر متعلّق بالمقيّد بالوقت ، فالواجب هو الفعل المحدد بالوقت فلا دلالة للأمر على إيجاب الفعل المجرّد عن الوقت.
نعم استثنى المحقّق الخراساني ممّا ذكرنا مورداً خاصّاً بالشروط الثلاثة :
١. أن يكون لدليل الواجب إطلاق بالنسبة إلى خارج الوقت.
٢. أن يكون التقييد منفصلاً لا متّصلاً.
٣. أن لا يكون في الدليل المقيّد إطلاق حاك عن كون الوقت دخيلاً في أصل المصلحة ( الركن ) وانّ المولى يطلبه مطلقاً متمكناً كان أو عاجزاً غاية الأمر إذا عجز المكلّف منه سقط وجوب الباقي ، فعندئذ يجب قضاء الفعل بنفس الأمر الأوّل ، قال :
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل ولم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله. (١)
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٣٠.