مثلاً إذا قال المولى : اغتسل من دون تحديد ، ثمّ قال في دليل آخر : اغتسل يوم الجمعة ، فلو افترضنا وجود الإطلاق في دليل الواجب والإهمال في دليل القيد بالنسبة إلى خارج الوقت ، فعندئذ يكون إطلاق دليل الواجب محكّماً خارج الوقت ، فعليه الغسل بعد غروب الجمعة.
يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره خارج عن محل النزاع ، فإنّ البحث فيما إذا لم يكن في المقام دليل اجتهادي بالنسبة إلى تعدد المطلوب أو وحدته ، وإلا فالمتبع هو الدليل الاجتهادي ، ولو افترضنا كون البحث في نطاق وسيع ، فعليه أن يطرح الصور الأربع في المقام :
أ. أن يكون لكلّ من دليلي الواجب والتوقيت إطلاق والمراد من وجود الإطلاق في دليل الواجب كونه بذاته مطلوباً ، سواء أُتي به في الوقت أو خارجه ، كما أنّ المراد من الإطلاق لدليل التوقيت كون الوقت دخيلاً في أصل المصلحة وانّه مطلوب في حالتي التمكن وعدمه.
ب. أن يكون كل من الدليلين مهملاً من هذه الناحية فلا يدلّ دليل الواجب على كون الفعل بذاته مطلوباً مع قطع النظر عن القيد كما لا يدلّ دليل التوقيت على مدخلية الوقت في أصل المصلحة وكونه مطلوباً في حالي التمكّن وعدمه.
ج. أن يكون لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت.
د. عكس الثالث.
أمّا الأوّل : فيؤخذ بإطلاق دليل التقييد لأظهريته من إطلاق دليل الواجب ، ويكون المراد انّ الوقت دخيل في أصل المصلحة لا في كمالها.
كما أنّ المرجع في الثاني هو الأُصول العملية لفقدان الدليل الاجتهادي ،