١. إذا ترك الواجب في وقته قطعاً ، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ يجب على القول الثاني دون الأوّل ، كما إذا لم يخرج الفطرة في وقتها المحدد ، أو تساهل في صلاة الخسوف والكسوف حتّى انجلى النيران ، فهل يجب القضاء أو لا؟
٢. إذا أتى بالواجب ولكن شكّ في صحّة العمل لأجل الشكّ في الشرائط وعدمها على النحو التالي :
أ. إذا توضّأ في الظلمة بمائع مردد بين كونه ماء مطلقاً أو مضافاً فشكّ في صحّة العمل بعد خروج الوقت.
ب. إذا صلّى على جهة ثمّ شكّ بعد خروج الوقت انّها كانت إلى القبلة أو لا.
ج. إذا توضّأ أو اغتسل والخاتم على اصبعه مع العلم بعدم تحريكه وقت العمل ، فشكّ بعد خروج الوقت في جريان الماء تحته وعدمه.
توضيحه : انّه لو قلنا بأنّ الأمر الأوّل كاف في إيجاب القضاء ، فالعلم بالقضاء وإن لم يكن موجوداً في الصور الثلاثة ، لكن على القول بهذا الأصل ينقلب الشكّ في المقام ، إلى الشكّ في أصل الامتثال الذي يعبّر عنه بالشكّ في السقوط حيث بعد خروج الوقت يشكّ في أنّه هل امتثل ما علم اشتغال ذمته به ، يقيناً أو لا ، وبما انّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، يحكم العقل بلزوم الاشتغال في حالة الشكّ.
وأمّا لو قلنا بأنّ الأمر الأوّل غير كاف في إيجاب القضاء فلا يجب شيء خارج الوقت ، لأنّه لو علم قطعاً بعدم الامتثال في الوقت فلا يجب القضاء عليه خارج الوقت ، فكيف إذا شكّ في الامتثال؟ فعدم وجوب شيء بطريق أولى.
فإن قلت : المشهور عدم العبرة بالشكّ بعد خروج الوقت ، فلماذا لا يكون