هو المرجع بعد خروجه في هذه الصور الثلاث؟
قلت : إنّ القاعدة المزبورة راجعة إلى الشكّ في أصل الإتيان ، فلا يعتد به خارج الوقت ، وأمّا المقام فالشكّ إنّما هو في صحّة العمل المأتي به لا في إتيانه.
فإن قلت : إنّ مقتضى قاعدة الفراغ هو الحكم بصحّة العمل ، وعليها ، فالوضوء في الصورة الأُولى والثالثة محكوم بالصحة ، مثل الصلاة في الصورة الثانية.
قلت : سيوافيك في محلّه انّ القاعدة إنّما تجري فيما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة حتى لا يكون حال العمل وحال الشكّ سيّان من حيث التذكر وعدمه ، وأمّا المقام فالحالتان متساويتان من حيث التذكر بشهادة انّه لو نبّهه إنسان حال العمل ، وسأله عن إطلاق الماء وعدمه ، أو جريان الماء تحت خاتمه وعدمه أو كون الجهة قبلة أو لا ، لأجاب بالشك وعدم الترجيح بواحد من الطرفين ، ومثله لا يكون مجرى للقاعدة ، لأنّ المتيقّن منها ما يكون حال العمل أذكر من حال الشكّ كما في روايات الباب ، فلاحظ.