لا يمكن أن يعد إحداهما مقدّمة للآخر. (١)
ثمّ إنّ المحقّق النائيني نقد هذه المقدمة ، وقال :
إنّ المانع هو ما يوجب المنع عن رشح المقتضي ، بحيث لولاه لأثر المقتضي أثره من إفاضة الوجود إلى المعلول فيكون الموجب لعدم الرشح والإفاضة هو وجود المانع ، وهذا المعنى من المانع لا يتحقّق إلا بعد فرض وجود المقتضي بما له من الشرائط فانّه عند ذلك تصل النوبة إلى المانع ويكون عدم الشيء مستنداً إلى وجود المانع ، وأمّا قبل ذلك فليس رتبة المانع ، لوضوح أنّه لا يكون الشيء مانعاً عند عدم المقتضي أو شرطه ، فلا يقال للبلّة الموجودة في الثوب أنّها مانعة عن احتراق الثوب إلا بعد وجود النار وتحقّق المجاورة والمماسة بينها وبين الثوب ، وحينئذ يستند عدم احتراق الثوب إلى البلّة الموجودة فيه.
ويترتب على ذلك عدم إمكان مانعية أحد الضدّين.
وذلك لأنّه لا يتصوّر المانعية للصلاة إلا بعد تحقّق أمرين متضادين :
١. وجود العلّة التامة الشاملة للمقتضي لتحقّق الصلاة في الخارج.
٢. وجود المقتضي والشرط للإزالة حتّى تكون الصلاة مانعة.
وذلك يستلزم وجود المقتضيين للضدّين ، فكما أنّه لا يمكن اجتماع الضدّين ، كذلك لا يمكن اجتماع مقتضي الضدّين لتضاد مقتضيهما أيضاً ، وبعد عدم إمكان اجتماع مقتضي الضدّين لا يمكن كون أحدهما مانعاً عن الآخر. (٢)
__________________
١. ثمّ إنّ المحقّق الاصفهاني ناقش جواب المحقّق الخراساني كما ناقش السيد الإمام الخميني كلام المحقّق الاصفهاني ، وقد نقلهما شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة كما نقل نظره في كلام الإمام السيد الخميني ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب « المحصول » لزميلنا السيد الجلالي المازندراني حفظه اللّه.
٢. فوائد الأُصول : ١ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.