العنوان هل يوجب تعدّد المعنون ، حتّى يكون متعلّق الأمر غيره في النهي أو لا؟ فيكون مرجع البحث إلى أنّه هل هنا اجتماع أو لا؟ ولكنّك عرفت أنّ البحث في المقام كبروي وانّ البحث إنّما هو في جواز الأمر بشيء والنهي عن شيء آخر ، متصادقين على مصداق واحد وعدمه ، ومرجع البحث إلى جواز الاجتماع وعدمه ـ بعد تسليم أصل الاجتماع في مصداق واحد ـ لا أصل الاجتماع وعدمه.
٢. التمييز بالموضوع
ذهب صاحب الفصول إلى أنّ المسألتين تتميّزان بالموضوع ـ ذكره عند البحث عن دلالة النهي المتعلّق بالعبادة ، على الفساد أو لا ـ وحاصل ما ذكره هو انّ النزاع في ما نحن فيه إنّما هو فيما إذا تعلّق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، سواء أكان بينهما عموم وخصوص من وجه كما إذا قال : صلّ ولا تغصب ، أو عموم وخصوص مطلق كما إذا قال : أكرم الناطق ، ولا تكرم الشاعر ، وعلى كلّ تقدير ، فالموضوعان متغايران مفهوماً ، وأمّا النزاع في مسألة دلالة النهي على الفساد وعدمه ، ففيما إذا كان الموضوعان متّحدين حقيقة مختلفين بالإطلاق والتقييد ، كما إذا قال : صلّ ، ولا تصلّ في الحمام.
يلاحظ عليه : بأنّه لو انحصر وجه التمايز بين المسألتين بالتمايز في الموضوع لتوجّه إليه ، ما أورده المحقّق الخراساني عليه ، وحاصله : انّه لو كانت الجهة المبحوث عنها متعددة فلابدّ من عقد مسألتين وإن كان موضوعهما واحداً ، وإن كانت الجهة المبحوث عنها واحدة فلابدّ من عقد مسألة واحدة وإن كان الموضوع متعدّداً ، فلا دور لوحدة الموضوع وتعدّده.