نقول : هل يجوز على اللّه أن يأمر بعنوان وينهى عن عنوان آخر ، متصادقين في أمر واحد أو لا؟ ولكن الملاك في عدّ المسألة من مسائل علم ما ، هو العنوان الموجود في الكتب لا المحرّف منه.
٣. من مبادئ الأحكام
وربّما يظهر من بعض الأُصوليين انّها من مبادئ الأحكام حيث يبحث فيها عن أحوال الأحكام الخمسة وأوصافها ، فيبحث عن إمكان اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد أو لا ، وانّه هل هناك مطاردة بين الوجوب والحرمة أو لا؟
وأورد عليه المحقّق الخوئي : بأنّ مبادئ الأحكام راجعة إلى المبادئ التصوّرية أو المبادئ التصديقية ، وذلك لأنّه إن أُريد تصوّر نفس الأحكام كالوجوب والحرمة ونحوهما فهو من المبادئ التصورية ( لعلم الفقه ) ، لأنّه لا يعني من المبادئ التصورية إلا تصوّر الموضوع والمحمول ( وهنا الأخير ).
وإن أُريد منها ما يوجب التصديق بثبوت حكم أو نفيه فهي من المبادئ التصديقية لعلم الفقه ، وعلم الأُصول كلّه مبادئ تصديقية لعلم الفقه ، وبفضل هذه المسألة نجزم بحكم الصلاة في الدار المغصوبة. (١)
يلاحظ عليه : بأنّ مبادئ الأحكام من مصطلحات القدماء في خصوص علم الفقه ، والمراد منها لا هذا ولا ذاك ، بل شيء ثالث وهو البحث عن ماهية الأحكام الخمسة وملازماتها كالبحث في أنّ الوجوب والاستحباب بسيطان أو مركبان ، والبحث عن اقتضاء وجوب شيء وجوبَ مقدمته ، أو حرمته حرمتَها ، وفي المقام يعود البحث إلى استلزام وجوب الشيء عدمَ حرمته أو بالعكس فيما إذا
__________________
١. المحاضرات : ٤ / ١٧٨ ـ ١٧٩.