تصادق العنوانان في مورد واحد ، فالبحث كلّه يرجع إلى الأحكام الخمسة بصور مختلفة ، فلو كان علم الفقه باحثاً عن عوارض فعل المكلّف التي هي الأحكام الخمسة فالمبادئ الأحكامية تبحث عن حالات تلك العوارض التي تعرض فعل المكلّف.
نعم يلاحظ على صاحب النظرية انّ الملاك في جعل المسألة من باب هو عنوانها المعروف في الكتب ، وليس هو إلا جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، دون مطاردة الوجوب الحرمة أو بالعكس ، فانّ البحث على هذا العنوان يوجب تغيير عنوان المسألة المعروفة من الكتب.
٤. مسألة فقهية
وجعل بعضهم مسألة جواز الاجتماع أو الامتناع من المسائل الفقهية قائلاً بأنّ البحث يرجع إلى صحّة الصلاة وفسادها عند الإتيان بها في المكان المغصوب.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره نتيجة المسألة وليس أصلها ، والمحمول في المسألة جواز الاجتماع وعدمه لا صحّة الصلاة وفسادها.
على أنّ نتيجة البحث لا تختص بباب الصلاة ، بل تعم الحجّ والاعتكاف وغيرها.
٥. من المبادئ التصديقية
ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المسألة من المبادئ التصديقية ، وقد ذهب إليه عندما ردّ على أُصولية المسألة قائلاً : بأنّ فساد العبادة لا يترتّب على القول