الذي بينهما من البعد بعد المشرقين؟ فنقول :
إنّ المحقّق الخراساني بصدد الإجابة عن هذين السؤالين :
١. ما الفرق بين التزاحم والتعارض؟
٢. ما الفرق بين المثالين؟
وحاصل ما ذكره : انّه لو كان في كلّ من موردي الدليلين مناط الحكم وملاكه فهو من باب التزاحم ، وأمّا إذا كان المناط موجوداً في واحد منهما ، أو احتملنا انّ كلاً منهما فاقد للملاك ، فهو من باب التعارض ، هذا هو الذي تبنّاه وعقد لبيانه فصلين باسم التاسع والعاشر ، وكأنّ الأوّل بصدد بيان الموضوع وأقسامه ، والثاني في بيان ما يحرر به وجود المناطين وعدمه.
وإليك توضيح ما ذكره في الأمر الثامن برُمّته كي يتّضح للقارئ ما رامه صاحب الكفاية ، وأمّا التاسع فنضرب عنه صفحاً لما سيوافيك وجهه ، فنقول :
جعل المحقّق الخراساني الكلام في مقامين :
الأوّل : مقام الثبوت ، والمراد منه ملاحظة الموضوع مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به.
الثاني : مقام الإثبات ، والمراد منه ملاحظة الموضوع بعد تعلّق الحكم به.
أمّا المقام الأوّل : فقد ذكر فيه صوراً ثلاثاً :
الأُولى : إذا كان الملاك موجوداً في مورد التّصادق منهما ، وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، يكون المورد محكوماً بحكمين فعليّين ، فالصلاة في الدار المغصوبة والغصب بما انّهما واجدان للملاك فالاجتماعي يقول إنّه يكون محكوماً بحكمين بلا تريّث.