الثانية : تلك الصورة أي يكون مورد التصادق واجداً للملاكين ولكن لا نقول بجواز الاجتماع بل امتناعه ، فعندئذ يكون مورد التّصادق من باب التزاحم (١) ويؤخذ بمرجّحات بابه فيكون مورد التّصادق محكوماً بأقوى المناطين ، ولو لم يكن هناك مناط أقوى يرجع إلى حكم آخر غير الحكمين.
الثالثة : ما إذا لم يكن في مورد التّصادق ملاك ، فيخرج من هذا الباب ويدخل في باب التّعارض الذي يبحث عنه في المقصد الثامن من المقاصد الثمانية ، فعندئذ يؤخذ بالحكم الذي له مناط دون ما ليس له مناط.
وأمّا ما هو طريق كشف وجود المناط في حكم دون حكم؟ فهو ما سيوافيك في مقام الإثبات ، وحاصله : انّ مرجّحات باب التّعادل والتراجيح طريق إلى وجود الإحراز في المرَّجَّح دون المرجح عليه.
كما أنّه يحتمل أن يكون المورد فاقداً للملاك مطلقاً ، وعندئذ يطرحان ويرجعان إلى حكم آخر ، ولا تأثير في هذا المقام للقول بالجواز والامتناع لما عرفت من أنّ القولين من فروع القول بوجود الملاك في مورد التصادق والمفروض عدم اشتمال مورده على المناط.
هذا كلّه بيان الأحكام حسب الثبوت ، وإليك أحكامها حسب الإثبات.
ما هو المختار حسب الإثبات؟
قد عرفت أنّ صور البحث في مقام الثبوت ثلاثة ، وعندئذ يقع الكلام في بيان ما هو المختار على الإثبات أي بعد تعلّق الحكم بالموضوعين؟ فنقول :
__________________
١. والعجب انّ الشيخ الأنصاري ، جعل هذه الصورة من صغريات التعارض. لاحظ مطارح الأنظار : ١٢٤.