وليس لها بدل بأجوبة ثلاثة فقال :
الأوّل : انّ حقيقة النهي عن الصوم يرجع إلى طلب تركه لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك ذا مصلحة ، كالفعل ، فحينئذ يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين ، والأصل فيهما هو التخيير لو كانا متساويين ، وإلا فيتعيّن الأهم وإن كان الآخر يقع صحيحاً حيث إنّه كان راجحاً وموافقاً للغرض كما هو الحال في سائر المستحبّات المتزاحمة ، بل الواجبات ، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلاً كما يوجبها ما إذا كان مفسدته غالبة على مصلحته ، ولذا لا يقع صحيحاً على الامتناع فانّ الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية المتقرَّب به بخلاف المقام فانّه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلاً. (١)
وحاصل ما أفاده يعتمد على أُمور :
١. انّ الكراهة في المقام ليست كراهة مصطلحة وهي التي تنشأ من مفسدة في الفعل وحزازة فيه غالبة على مصلحته ، إذ لو كان كذلك لامتنعت الصحة ، مع انّها أمر اتفاقي ، بل هو بمعنى رجحان تركه مع بقاء الفعل على ما هو عليه من المصلحة والمحبوبية. وبعبارة أُخرى النهي ناش من مصلحة في الترك ، لا من مفسدة في الفعل.
٢. انّ رجحان الترك وكونه محبوباً لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة عليه كمخالفة بني أُمية ولأجل انطباقها عليه صار الترك ذا مصلحة كالفعل.
٣. انّ النهي عن الصوم ، يؤوّل إلى تعلّق الطلب بالترك ، فيخرج المورد عن صلاحية الاستدلال ، لعدم تعلّق النهي بالصوم أبداً ، بل تعلّق به الأمر فقط ، وفي
__________________
١. الكفاية : ١ / ٢٥٥ ـ ٢٥٦.