القسم الثاني : النهي عن عبادة لها بدل
استدلّ المجوز بورود النهي عن العبادات التي لها بدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام مع تعلّق الأمر بالصلاة مطلقاً ، ولما كان المحقّق الخراساني قائلاً بالامتناع حاول أن يصحح النهي على وجه لا يصادم مختاره.
توضيحه : انّه لو قلنا بأنّ جواز الاجتماع يختص بما إذا كان بين المتعلّقين عموم وخصوص من وجه كالصلاة والغصب دونما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق ، كالمقام ، يكون الاجتماعي وا لامتناعي أمام هذا القسم سواء ، فيجب على كلتا الطائفتين الإجابة عن الاستدلال ، وأمّا لو قلنا بجواز الاجتماع مطلقاً حتّى فيما إذا كان بين المتعلّقين عموم مطلق ، فالاجتماعي في فسحة من الجواب ، بل له أن يتّخذ ذلك دليلاً على مدعاه.
ثمّ إنّ السيد المحقّق البروجردي ذهب إلى الجواز مطلقاً من غير فرق بين العموم من وجه أو العموم المطلق ، ولذلك قال في المقام : نحن في فسحة من القسمين الأخيرين ( القسم الثاني والثالث ) ، لأنّا اخترنا الجواز كما تقدّم. (١)
وقال أيضاً : وهل يجري النزاع في الأخص المطلق ، كالأخص من وجه حسب المورد؟ الظاهر جريانه فيه ، ويلتزم الاجتماعي بالجواز في كلا الموردين ، فلو فرض أنّ خياطة الثوب تكون ذات مصلحة تامّة ملزمة وكانت تمام الموضوع لتلك المصلحة بلا مدخلية شيء وجودي أو عدمي فيها بأن يتعلّق الأمر بها بنفس ذاتها على الإطلاق أي بلا دخالة قيد فيها لا بمعنى السراية إلى الافراد.
ولو فرض انّ في خياطته في دار زيد مفسدة تامّة بحيث تكون الخياطة فيها
__________________
١. لمحات الأُصول : ٣٣٦.