بمأمور به ، ولو صام وإن كان صحيحاً لكن الصحة لا تكشف عن الأمر ، لاحتمال كونها لأجل الملاك. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الحكم بالصحة جازماً فرع وجود الأمر ولولاه لما كان هنا كاشف عن الملاك قطعاً.
السادس : انّ متعلّقي الأمر بالصوم والنهي عنه مختلفان فالأمر تعلّق بنفس الصوم ، والنهي تعلّق بالصوم بداعي أمره الاستحبابي فلا يكون متعلّقه متحداً مع متعلّقه ليلزم اجتماع الضدين في شيء واحد ، والنهي ليس ناشئاً عن وجود مفسدة في ذات الصوم أو وجود مصلحة في تركه ـ كما عليه المحقّق الخراساني ـ بل هو ناش عن مفسدة في التعبد بهذه العبارة ( بقصد أمرها ) لما فيه من المشابهة والموافقة لأعداء الدين فالنهي مولوي حقيقي ناش عن المفسدة في التعبدي. (٢)
يلاحظ عليه أوّلاً : نحن نفترض امتناع أخذ قصد الأمر في متعلّقه ـ وإن كان الحقّ خلافه ـ لكن متعلّق الأمر لباً وحسب حكم العقل ، هو إيقاع الصوم بقصد أمره وإلا يصبح الصوم واجباً توصلياً وهو خلف الفرض.
فإذا كان متعلّق الأمر هو الصوم بقصد العبادة ، وكان هو أيضاً متعلّقاً للنهي يلزم اتحاد متعلق الأمرين.
وثانياً : أنّ ما ذكره افتراض لا دليل عليه ، ولو انّه قدسسره اكتفى بما في آخر كلامه من أنّ النهي لأجل المشابهة والموافقة لأعداء الدين ، يكون أفضل ويرجع محصل مرامه إلى ما ذكرنا في الوجه الرابع.
__________________
١. نهاية الأُصول : ٢٤٣ ، والموجود في اللمعات التي هي تقرير لدرس السيد البروجردي غير ذلك ، ويقرب مما ذكرناه في الوجه الرابع فلاحظ.
٢. المحاضرات : ٤ / ٣١٧ بتلخيص.