قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
بمأمور به ، ولو صام وإن كان صحيحاً لكن الصحة لا تكشف عن الأمر ، لاحتمال كونها لأجل الملاك. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الحكم بالصحة جازماً فرع وجود الأمر ولولاه لما كان هنا كاشف عن الملاك قطعاً.
السادس : انّ متعلّقي الأمر بالصوم والنهي عنه مختلفان فالأمر تعلّق بنفس الصوم ، والنهي تعلّق بالصوم بداعي أمره الاستحبابي فلا يكون متعلّقه متحداً مع متعلّقه ليلزم اجتماع الضدين في شيء واحد ، والنهي ليس ناشئاً عن وجود مفسدة في ذات الصوم أو وجود مصلحة في تركه ـ كما عليه المحقّق الخراساني ـ بل هو ناش عن مفسدة في التعبد بهذه العبارة ( بقصد أمرها ) لما فيه من المشابهة والموافقة لأعداء الدين فالنهي مولوي حقيقي ناش عن المفسدة في التعبدي. (٢)
يلاحظ عليه أوّلاً : نحن نفترض امتناع أخذ قصد الأمر في متعلّقه ـ وإن كان الحقّ خلافه ـ لكن متعلّق الأمر لباً وحسب حكم العقل ، هو إيقاع الصوم بقصد أمره وإلا يصبح الصوم واجباً توصلياً وهو خلف الفرض.
فإذا كان متعلّق الأمر هو الصوم بقصد العبادة ، وكان هو أيضاً متعلّقاً للنهي يلزم اتحاد متعلق الأمرين.
وثانياً : أنّ ما ذكره افتراض لا دليل عليه ، ولو انّه قدسسره اكتفى بما في آخر كلامه من أنّ النهي لأجل المشابهة والموافقة لأعداء الدين ، يكون أفضل ويرجع محصل مرامه إلى ما ذكرنا في الوجه الرابع.
__________________
١. نهاية الأُصول : ٢٤٣ ، والموجود في اللمعات التي هي تقرير لدرس السيد البروجردي غير ذلك ، ويقرب مما ذكرناه في الوجه الرابع فلاحظ.
٢. المحاضرات : ٤ / ٣١٧ بتلخيص.