٣. أن يكون النهي تنزيهياً ملازماً للترخيص في متعلّقه ، ففي مثل هذا لا وجه لتقييد إطلاق متعلّق الواجب ، لأنّه غير مانع عن إيجاد الطبيعة في مثل هذا الفرد ، غير أنّه يرى أنّ الأفضل هو غير هذا الفرد من أفراد الطبيعة.
وعلى ذلك لا مانع من اجتماع الأمر والنهي ، وقد عرفت أنّ الميزان في صدق التزاحم عدم التكاذب في مقام الجعل والتشريع ، والمفروض انّه كذلك ، إذ لا مانع من الأمر بالطبيعة على وجه الإطلاق ، ثمّ النهي التنزيهي عن قسم خاص منها ، ويكون النهي مولوياً تنزيهياً.
إجابة المحقّق الخراساني عن القسم الثاني
ثمّ إنّ المحقّق ، لما اختار امتناع الاجتماع ، حاول تأويل الاستدلال بهذا النوع من الاجتماع بحمل النهي على الإرشاد إلى انطباق عنوان قبيح على الفعل ، فقال : إنّ النهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأوّل ، كما يمكن أن يكون لأجل وجه رابع. والفرق بين هذا الجواب وماسبق من الأجوبة الثلاثة انّ بناء الأجوبة الثلاثة على انطباق عنوان راجح على الترك أو ملازمته معه ، وأمّا هذا الجواب فالعنوان القبيح ( مكان الراجح في الثلاثة ) منطبق على الفعل ، وذلك لأنّ الطبيعة تارة تتشخّص بمشخّص غير ملائم لها كالصلاة في الحمام فانّه مركز الخبث والوسخ فلا يصلح أن يكون وعاء للمعراج ، وأُخرى تتشخّص بمشخّص شديد الملائمة معها كالصلاة في المسجد ، وثالثة تتشخّص بما لايكون معه شديد الملائمة ولا عدمها كالصلاة في الدار ، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيّتها فيه ، إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد ويكون أكثر ثواباً.
وهذا مراد مَن يفسر الكراهة في العبادة بكونها أقلّ ثواباً ، المدار في القلة