والكثرة هو نفس الطبيعة إذا تشخصت الطبيعة بما لا تكون معه شدّة الملاءمة ( كالصلاة في البيت ) ولا عدم الملاءمة ، فإن زاد ثواب الفرد على الثواب المرتب على الطبيعة الكذائية يكون مستحبّاً وإن نقص كان مكروهاً.
ولا يرد على هذا ، بأنّ لازمه وصف عامّة افراد الطبيعة بالكراهة إلا الفرد الأعلى ، لما عرفت من أنّ الميزان في التفضيل والتنقيص هو الطبيعة المتوسطة فالراجح عليها ، مستحبّ والمرجوح بالنسبة إليها ، مكروه.
القسم الثالث : تعلّق النهي بشيء خارج عن العبادة
إنّ للقسم الثالث ظاهراً وواقعاً ، فالنهي حسب الظاهر تعلّق بالعبادة وقال : صلّ ، ولا تصلّ في مواضع التهمة ، فصار كالقسم الثاني من حيث إنّ النسبة بين المتعلّقين ، هو العموم والخصوص المطلق ، وأمّا حسب الواقع فالنهي تعلّق بالكون في مواضع التهمة ، لأجل الصلاة أو غيرها ، فالكون إمّا من خصوصيات المأمور به أو من لوازمه ، والنسبة بين المتعلّقين هو العموم والخصوص من وجه كالصلاة والغصب ، وعلى هذا فالاجتماعي في فسحة من الإجابة ، بل يعدّ ذلك من دلائل رأيه.
وبما انّ المستدل ، استدلّ بظاهر الكلام وانّ العبادة في مكان خاص صارت متعلّقة للنهي دون خصوص الكون في المكان ، لزمت على الاجتماعي أيضاً ، الإجابة عن الإشكال.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ذكر عن جانب الاجتماعي جوابين :
أحدهما : مبني على التصرف في متعلّق النهي.
ثانيهما : مبني على التصرف في مفهوم الحكم ومعناه.