أمّا الأوّل فبأن يقال انّ الأمر تعلّق بالعبادة ، والنهي لم يتعلق بها أبداً ، بل تعلّق بالكون فيها ولو نسب إلى العبادة فإنّما هو بالعرض والمجاز ، فالنهي المولوي تعلّق بالكون حقيقة وبالعبادة مجازاً.
وإلى هذا الوجه أشار في « الكفاية » بقوله : « فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة ، المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له ، بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان ».
أمّا الثاني ، فبحمل الأمر على الإرشاد ، إلى ما ليس فيه هذا النقص ولا مانع من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، إذا كان النهي إرشادياً.
وإلى هذا الوجه أشار في « الكفاية » بقوله : « ويمكن أن يكون النهي على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد ممّا لا يكون متحداً معه أو ملازماً له ، إذ المفروض التمكّن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاً ». (١)
وأمّا الإجابة عنه على القول بالامتناع فالعنوان الموجب للنقصان لا يخلو إمّا أن يكون ملازماً للصلاة ، أو عنواناً منطبقاً.
أمّا الأوّل فيمكن أن يقال بنفس الجواب المذكور على القول بالاجتماع ، غاية الأمر انّ الاجتماعي يقول به مطلقاً في العنوان المتحد والملازم ، والامتناعي يقول به ـ حسب أُصوله ـ في خصوص الملازم ، بأن يقول : انّ الأمر تعلّق بالعبادة والنهي تعلّق بالعنوان الملازم ، ولو نسب إلى العبادة ، فإنّما هو بالعرض والمجاز ولا مانع من اختلاف المتلازمين في الحكم إذا لم يكونا متساويين كالصلاة ، والكون في
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٥٩.