مواضع التهمة الملازم لعنوان قبيح.
وإنّما قلنا : إنّ هذا النوع في الجواب من الامتناعي يجري في العنوان الملازم دون العنوان المنطبق ، لأنّه لو تعلّق النهي بالعنوان المنطبق ، المتحد مع الصلاة يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوانين ، وهو خلاف المختار عند الامتناعي ، ولذا اقتصر بهذا الجواب في خصوص الملازم بخلاف الاجتماعي فانّه لقوله بالجواز ، لم يفرق بين الملازم والمنطبق.
أمّا الثاني ، فيحمل النهي على الإرشاد إلى أفضل الأفراد ، والتحرز ، عن الفرد الفاقد للفضيلة ، ولا مانع من الجمع بين الأمر والنهي الإرشادي وإن تعلّق بشيء واحد لكن بعنوانين.
وعلى كلّ تقدير فالصلاة على القولين صحيحة ، لأنّ النهي التنزيهي لا يوجب تقييد إطلاق دليل العبادة ، إذ معنى التنزيه هو الدعوة إلى العدول إلى الأفراد الأُخرى ، مع تجويز إيجاد الطبيعة بالفرد المنهيّ.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أشار في ذيل كلامه إلى أُمور ، أوضحها شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ في الدورة السابقة وطوى الكلام فيها في هذه الدورة فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى تقريرات زميلنا السيد محمود الجلالي. (١)
__________________
١. المحصول : ٢ / ٢٤٧ ـ ٢٥٠.