١. حكم الدخول.
٢. حكم الخروج تكليفاً.
٣. حكم العبادة حين الخروج وضعاً.
أمّا الأوّل فلا شكّ انّه أمر محرم ، لأنّه تصرّف في مال الغير بلا عذر فيكون محرماً ، إنّما الكلام في الأمر الثاني ، وهذا ما سندرسه.
الثاني : حكم الخروج تكليفاً
إذا توسط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار كأن دخل حديقة الغير للتنزّه وغيره ، ثمّ حاول أن يخرج ويترك الغصب ، فما هو حكم الخروج من حيث الحكم التكليفي؟
هناك أقوال :
١. انّ الخروج منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بواجب شرعاً ، وهو خيرة السيد البروجردي والسيد الأُستاذ قدس سرهما.
٢. انّه مأمور به شرعاً وليس وراء الأمر أي حكم شرعي ، وهو خيرة المحقّق الأنصاري والنائيني.
٣. انّه مأمور به شرعاً لكن مع جريان حكم المعصية عليه حيث إنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط من ناحية الاضطرار ، اختاره صاحب الفصول.
٤. انّه واجب وحرام بالفعل ، وهو خيرة أبي هاشم الجبائي المعتزلي ( المتوفّى عام ٣٢١ هـ ) واختاره المحقّق القمي.
٥. انّه واجب عقلاً لدفع أشد المحذورين بارتكاب أخف القبيحين وليس محكوماً بحكم شرعي بالفعل. نعم هو منهي عنه بالنهي السابق الساقط