بالاضطرار ، وهذا خيرة المحقّق الخراساني وهو الأقوى.
٦. انّه مأمور به ومنهي عنه لكن بالترتّب فكأنّه قال : لا تغصب ، وهو يشمل الدخول والبقاء والخروج ، ثمّ قال : فإن عصيت فاخرج.
هذه هي الأقوال الستة فلندرس قول المحقّق الخراساني أوّلاً ، ثمّ بقية الأقوال ثانياً.
فقوله مركّب من أُمور :
١. واجب بالوجوب العقلي.
٢. ليس واجباً بالوجوب الشرعي.
٣. منهي عنه بالنهي السابق الساقط.
٤. انّ أثر النهي ـ وهو العقاب ـ باق.
وإليك دراسة الأُمور الأربعة :
أمّا الأوّل ، فلاستقلال العقل بوجوب الخروج والتخلّص ، لأنّه الطريق الوحيد للتخلّص من أشدِّ المحذورين بارتكاب أقلّهما ، فلو دار الأمر بين قليل العصيان وكثيره فالعقل يستقل بتقديم الأقل.
وأمّا الثاني ، أي ليس محكوماً بحكم شرعي من الوجوب ، وذلك لأنّه لو كان واجباً فإمّا أن يكون وجوبه نفسيّاً أو مقدّمياً.
أمّا النفسي فلم يرد في الشرع ما يدلّ على وجوب الخروج من المغصوب وإنّما ورد المنع عن التصرّف في المغصوب.
وأمّا الغيري فهو فرع القول بأنّ حرمة الشيء تلازم وجوب ضدّه العام ، أعني : تركه ، كحرمة الغصب الملازم لوجوب تركه ، فإذا وجب الترك تجب مقدّمته ، أعني : الخروج حيث إنّه مقدمة لترك الغصب ، أو يقال ـ كما يأتي عن