بحكم العقل من دون حاجة إلى إيجابها ؛ وإن كان صارفاً عن إتيانه ، فلا يبعثه الأمر بالمقدّمة إلى امتثال ذيها لعدم ترتّب العقاب على تركها.
ومنه يظهر بطلان المقدّمة الثالثة وهو انّه إذا أمر المولى بترك الصلاة بحكم انّه مقدّمة فعليه أن ينهى عن ضدّه العام ـ أعني : ترك ترك الصلاة الذي هو مساو للصلاة ـ فانّ هذا النهي مثل الأمر بالمقدّمة إمّا لغو وإمّا غير باعث ، لأنّه لو كان ناوياً للإزالة فلا حاجة للنهي عن الصلاة ، وإن كان صارفاً عنها فلا يكون النهي عن الصلاة داعياً له إلى امتثال الإزالة.
وبذلك تمّ الكلام في المسلك الأوّل الذي أسميناه بمسلك المقدّميّة حيث إنّ المستدلّ يتطرق إلى مقصود عن هذا الطريق ، وبدوري أرفع آية الاعتذار إلى القرّاء الأعزاء من الإطناب في هذا البحث ، فانّ طبيعة البحث ألجأتني إليه.