الآخر ، ولكنّه أيضاً موقوف على وجود الضدّ الآخر شأناً ، بحيث لو وجد المقتضي للإيجاد يكون عدمه مستنداً إلى وجود الضدّ وهو أيضاً محال ، ضرورة استلزامه كون شيء مع كونه في مرتبة متقدمة فعلاً ، في مرتبة متأخرة شأناً.
تحليل المقدّمة الثانية من الاستدلال
قد عرفت أنّ القائل بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ الخاص استدلّ بدليل ذات مقدّمات ثلاث :
الأُولى : انّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر ، وهذا هو الذي تقدّم الحديث عنه.
الثانية : انّ مقدّمة الواجب واجب ، وقد مرّ الكلام فيه.
الثالثة : إذا كان ترك الصلاة مقدّمة للإزالة بحكم المقدّمة الأُولى ، وكان ترك الصلاة واجباً بحكم المقدّمة الثانية ، تصل النوبة إلى المقدّمة الثالثة وهي انّ الأمر بالشيء ـ وهو في المقام أمر مقدّمي ، لأنّ ترك الصلاة مقدّمة للإزالة ـ يقتضي النهي عن ضدّه العام أي نقيضه وهو هنا الصلاة ، فتكون الصلاة منهياً عنها.
وببركة هذه المقدّمات الثلاث يثبت انّ المولى إذا أمر بالإزالة فلا محيص له عن النهي عن الصلاة بحكم هذه المقدّمات.
أقول : إنّ المقدّمتين التاليتين كالمقدّمة الأُولى باطلتان.
أمّا الثانية فقد قلنا : إنّ مقدّمة الواجب ليست بواجبة مطلقاً من غير فرق بين المقام وغيره ، لأنّ الهدف من إيجاب المقدّمة هو إيجاد البعث والداعي في ذهن المخاطب ؛ وعندئذ فلو كان المخاطب قاصداً للإتيان بذيها ، فهو يأتي بالمقدّمة