معكوسة ، فلا يجدي الأصل في المقام وإن قلنا به في الشك في الجزئية والشرطية.
وذلك لأنّها لو كانت المفسدة الواقعية مطلقاً مانعة فبما أنّها محتملة في المقام ، فلا يتمشّى قصد القربة ، إذ كيف يمكن التقرّب القطعي بشيء يحتمل أن يكون مبغوضاً للمولى؟! فتكون أصالة الاشتغال محكّمة.
هذه هي الوجوه الستة التي أوردها صاحب الكفاية على القاعدة أوردناها بإيضاح لقصور عبارة الكفاية في المقام في إفادة المقصود.
المرجّح الثالث : الاستقراء
استدلّ القائل بتقديم جانب الحرمة بأنّ الاستقراء يشهد على أنّ الشارع قدّم جانب الحرمة على جانب الوجوب فيما إذا دار الأمر بين المحذورين وأشار إلى موردين :
١. أيّام الاستظهار ـ بعد تمام العادة وقبل العشرة ـ حيث أمر الشارع بترك العبادة مع أنّ الأمر يدور بين الوجوب والحرمة.
٢. إذا كان الإنسان محدثاً ، وابتلى بإنائين مشتبهين فقد أُمِر بإهراقهما والعدول إلى التيمم ، مع دوران الأمر بين وجوب الوضوء مقدّمة للصلاة وحرمة التوضّؤ بالماء النجس.
يلاحظ على الاستدلال :
إنّ الاستقراء كما يستفاد من تعريفه ، تصفح الجزئيات حتّى ينتقل الباحث منه إلى الحكم الكلّي وإفادته الظن أو القطع تابع لمقدار التتبع وكثرته ، وأمّا تتبع مورد أو موردين فلا يفيد الظن ، فكيف القطع؟! مضافاً إلى أنّ ترجيح جانب الحرمة في هذين الموردين ، لوجود دليل اجتهادي أو أصل عملي يقتضي ذلك الجانب.