الواجب واجبة فينتفي المباح.
يلاحظ على الأمر الأوّل : أنّه لا دليل إذا كان فعل الشيء حراماً أن يكون تركه واجباً لما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه العام ، إذ هو لا يترتّب عليه أيّ أثر.
ويلاحظ على الأمر الثاني : أنّ الترك الواجب ( ترك الحرام ) لا يتوقّف على فعل من الأفعال الاختيارية الوجودية كالمباح ، وذلك لأنّ ترك الحرام مستند إمّا إلى فقد المقتضي الذي يعبر عنه بالصارف ، أو وجود المقتضي للضد الآخر. مثلاً : انّ ترك الكذب إمّا لأجل الصارف عنه خوفاً من اللّه سبحانه ، أو إلى وجود المقتضي للأضداد الأُخر كالأكل والشرب.
وعلى كلّ تقدير فالمقدّمة لترك الحرام ( أو للترك الواجب ) أحد الأمرين :
١. الصارف عن الحرام.
٢. وجود المقتضي لارتكاب الأكل والشرب وبالتالي لا يكون المباح مقدّمة.