وإن كان يمتنع عروض البياض عليها ، لكن لا لأجل كون عدم السواد مقدمة لعروض البياض ، بل لأجل التزاحم بين الوجودين فعبروا عن التزاحم بكون عدم السواد مقدمة لعروض البياض.
ويلاحظ على التأييد بأنّه أيضاً كأصل الاستدلال ، إذ لا نقص في قابلية الجسم ، بل هي كاملة سواء أكان الضدّ موجوداً أم لا ، وانّ عروض الضدّ لا يبطل القابلية للجسم ، وعدم قبوله لا للنقص في القابلية بل لأجل وجود التمانع بين الوجودين.
بحث استطرادي : إنكار المباح أو شبهة الكعبي
نقل الأُصوليون عن عبد اللّه بن أحمد الكعبي انتفاء المباح وانّ الأحكام تنحصر في الواجب والحرام قائلاً بأنّ ترك الحرام يتوقّف على فعل واحد من أفراد المباح فيجب بوجوبه بحكم كونه مقدّمة.
وما ذكره من الاستدلال مبنيّ على أُمور ثلاثة :
الأوّل : انّ النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدّه العام ، فلو كان فعل الشيء حراماً كالكذب كان تركه واجباً ، وهذا نظير ما لو كان فعله واجباً ـ كالإزالة ـ كان تركه حراماً.
وبالجملة كما يتولد من الأمر بالشيء ، النهي عن الضدّ العام ، فهكذا يتولّد من النهي عنه ، الأمر بالضد العام.
الثاني : انّ الترك الواجب ( ترك الكذب ) يتوقّف على فعل من الأفعال الاختيارية الوجودية لاستحالة خلو المكلّف عن فعل من الأفعال الاختيارية.
الثالث : انّ مقدمة الواجب وهي الفعل الاختياري الذي يتوقّف عليه الترك