الناقص ، كاستصحاب عدم قرشية هذه المرأة عندما لم تكن موجودة وإثبات عدم قرشيتها بعدما وجدت ، لأنّ القضية المتيقّنة صادقة بانتفاء الموضوع ، والقضية المشكوكة لا تصدق إلا بعد وجود الموضوع وانتفاء محموله ، ومثله المقام حيث إنّ عدم دلالة النهي على الفساد لأجل عدم وجود الواضع والوضع ، فكان عدم دلالتها أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع ، والمقصود إثبات عدم الدلالة بعد وجود الواضع وثبوت الوضع وصدور النهي من المولى ، فالقضية المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوع ، والقضية المشكوكة ـ إن صدقت ـ صادقة بعد وجود الموضوع والاتصاف بعدم المحمول.
فثبت أنّه لا أصل مفيد إذا كان النزاع في المسألة الأُصولية ، إمّا لا أصل ـ كما إذا كان عقليّاً ـ أو هنا أصل ولكنّه مثبت كما إذا كان النزاع لفظيّاً.
إذا كان الشكّ في المسألة الفرعية
إذا كان الشكّ في المسألة الفرعية في باب المعاملات بأن شك في صحّة البيع وقت النداء ، أو صحة المضاربة مع شرط اللزوم ، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الأصل هو الفساد ، لأنّ مقتضى صحّة البيع مثلاً انتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري والثمن على العكس ، فالأصل عدم حصول النقل والانتقال.
هذا في المعاملات ، وأمّا في العبادات فقد أفاد المحقّق الخراساني بأنّ الأصل هو الفساد ، لأنّ تعلّق النهي مانع عن تعلّق الأمر لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، فصوم يوم الفطر إذا كان منهيّاً عنه يمتنع أن يتعلّق به الأمر.