زيادة في المكتوبة » (١) فقال المحقّق الخراساني : إنّ النهي يوجب بطلان الجزء لكن بطلانه لا يوجب بطلان العبادة إلا في صورتين :
١. إذا اقتصر على الجزء المنهي عنه لا مع الإتيان بغيره ممّا لم يتعلّق به النهي بأن يقرأ سورة أُخرى من العزائم.
٢. إذا استلزم الإتيان بجزء آخر ، محذوراً كالقران بين السورتين وقد نهي عنه ، روى الصدوق عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « لا قرآن بين السورتين في ركعة ». (٢)
ثمّ إنّ المحقّق النائيني أورد على نظرية المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة. وحاصل الوجوه : انّ النهي عن الجزء ، مبطل للجزء والكلّ ، أي العبادة ، وإليك الوجوه :
الأوّل : انّ النهي عن الجزء يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء ، وتكون نسبة العبادة إلى ذلك الجزء المنهي عنه « بشرط لا » لا محالة ، واعتبار العبادة « بشرط لا » بالنسبة إلى شيء ، يقتضي فساد العبادة المشتملة على ذلك الشيء لعدم كون الواجد من أفراد المأمور به ، بل المأمور به غيره ، فالآتي بالمنهي عنه غير آت بالمأموربه.
الثاني : انّه يعد زيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها ، ولا يعتبر في تحقّق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس إجزاء العمل ، نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان المأتي به من غير جنسه.
__________________
١. الوسائل : ٤ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ١.
٢. الوسائل : ٤ ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ١٢.