قرآن ، فعندئذ كيف يكون سبباً للزيادة مع عدم قصد الجزئية؟ والتفريق بين ما كان من سنخ العبادة وغيرها باشتراط قصدها في الثاني دون الأوّل خال عن الوجه ، وذلك للفرق الواضح بين كون شيء جزءاً تكوينياً وكونه جزءاً اعتباريّاً ، فلو زاد في المركب الخارجي شيئاً عن سهو ، صدق انّه زاد فيه سواء قصد الجزئية أم لا ، وبين كونه جزءاً اعتبارياً للمركب الاعتباري الذي هو في الحقيقة أُمور مختلفة ، متفرقة ، من مقولات متشتّة ، يجمعها عنوان اعتباري آخر كالصلاة ، ففي مثلها ، تكون جزئية الشيء رهن القصد والاعتبار فلا يصدق انّه زاد في صلاته إلا إذا أتى بالجزء بما انّه جزء منه ، والمفروض خلافه. نعم لو أتى بالجزء بما انّه جزء للصلاة وانّه لا فرق بين العزائم وغيرها صدقت الزيادة.
فإن قلت : إنّ الإمام عدّ السجود لأجل قراءة العزائم زيادة في المكتوبة كما مرّ ، مع أنّه لم يقصد كونه جزءاً من الصلاة ، وهذا دالّ على التفصيل بين ما يكون من جنس المزيد عليه وما ليس كذلك.
قلت : لعلّ المراد كون السجود ماحياً للهيئة الصلائية المعتبرة فيها كالأفعال الكثيرة المبطلة ، بما هي ماحية لها ، وإلا فالاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وإطلاقها على السجود في مورد لا يكون دليلاً على صحّة إطلاقها على غيره إذا لم يقصد كونه من الصلاة.
وعلى الثالث ، فانّ المحرّم هو التكلّم بكلام الآدمي لا مطلق التكلّم حتّى يخصص بالقرآن والذكر الجائزين ويبقى القرآن والذكر المحرّمين تحته ، ويدلّ على ذلك لسان الروايات.
روى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام : « ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ». (١)
__________________
١. الوسائل : ٤ ، الباب ٢٥ من أبواب القواطع ، الحديث ١ و ٢ و ٤.