أضف إلى الجميع أنّ المسألة أُصولية ، لا فقهية ، فيجب تحليلها على غرار سائر المسائل الأُصولية بأن يركّز على البحث في الملازمة أو دلالة النهي على الفساد ، وأمّا تحليله بفقدان الوصف أو الزيادة ، أو بكونه تكلّماً فهو يناسب المسائل الفرعية.
٢. إذا تعلّق النهي بالشرط
إذا تعلّق النهي بالشرط ـ كالتستر بالحرير ـ فهل يوجب فساد العبادة أو لا؟ ذهب المحقّق الخراساني إلى التفصيل بين أن يكون الشرط عبادة ، كالطهارات الثلاث فانّ فسادها يوجب فساد المشروط ، وما لا يكون عبادة كالتستر فانّ النهي يجتمع مع الصحة لعدم لزوم قصد القربة حتّى لا تجتمع مع الحرمة.
يلاحظ عليه : أنّ الشرط غير العبادي إذا كان متقدّماً على المشروط صح ما ذكره كغسل الثوب النجس بالماء المغصوب ، والصلاة فيه بعد جفافه وأمّا إذا كان الشرط مقارناً مع الصلاة كالتستر ، فانّ النهي عنه كاشف عن مبغوضيته وعدم إمكان التقرّب بالصلاة المتّحدة مع الشرط المبغوض.
وبعبارة أُخرى : انّ هنا ـ مشروطاً كالصلاة ـ وقيداً كالثوب المنسوج من الحرير ـ وتقيداً وهو الإضافة الحاصلة بين الستر والصلاة ، وذات القيد أي نفس الثوب وإن كان خارجاً عن الصلاة ، لكن التقيّد داخل فيها ، فالأمر يتعلّق بالصلاة التي تكون العورة فيها مستورة ، فإذا كان الشرط أي التستّر محرماً ، يمتنع تعلّق الأمر الصلائي به ولو بانبساط الأمر ، وقد اشتهر قولهم : « تقيّد جزء وقيد خارجي » فالتستّر جزء من الصلاة داخل فيها وإن كان نفس الستر خارجاً فالأمر النفسي المتعلّق بالمشروط ، يتعلّق بالشرط أيضاً والنهي مانع عن تعلّقه به.