يعلم خلافه؟!
نعم الذي يتصوّر هو البدعة ، وهو القيام العملي بنشر البدع بين الناس والقول بأنّها من الشارع ، وهو غير التشريع.
وأمّا الرابع فهو عدول عن القول بالحرمة الذاتية وتسليم للحرمة التشريعية.
هذا كلّه حول ما ذكره المحقّق الخراساني وما يرد عليه.
والذي نقول به : إنّ النهي في هذه الموارد وما شابهها ليس نهياً ذاتيّاً كالنهي عن الخمر والقمار كما يدّعيه المحقّق الخراساني ، ولا نهياً تشريعيّاً كما كان يدّعيه المستشكل ، بل النهي في هذه الموارد إرشادي إلى فساد العبادة وعدم تحقّقها والذي يدلّ على ذلك هو فهم العرف في امتثال الموارد.
مثلاً إذا كان العنوان موضوعاً لحكم ولم يكن العنوان مطلوباً بالذات وإنّما أمر به لأجل مصالح تترتّب عليه ، غير أنّ المأمور جاهل بتركيب العنوان وأجزائه وشرائطه وموانعه ، فعندئذ كلّما يصدر من الآمر أمر أو نهي فكلّها تحمل على الإرشاد إلى أجزاء الموضوع وشرائطه وموانعه ، فإذا قيل : « دع الصلاة أيّام أقرائك » فهو إرشاد إلى أنّ الحيض مانع عن صحّة الصلاة فلا يحصل ما هو المطلوب.
والحقّ انّ المحقّق الخراساني ومن سار على نهجه أطنبوا الكلام في المقام مع انتفاء الموضوع وهو تعلّق الحرمة الذاتية بالعبادة.
بقي الكلام في القسمين الآخرين ، وإليك الكلام فيهما.
الثاني : النهي المولوي التشريعي
إذا أوجب الإنسان على نفسه شيئاً لم يوجبه الشرع أو حرّم عليها ما لم يُحرّمه