الجملة المستثنى منها بخلاف الاستثناء ، فكذلك تعليق الحكم بصفة.
٢. انّ تعليق الحكم بالشرط لمّا دلّ على انتفائه بانتفاء الشرط ، فكذلك الصفة ، والجامع بينهما انّ كلّ واحد منهما كالآخر في التخصيص ، لأنّه لافرق بين أن يقول : في سائمة الغنم الزكاة ، وبين أن يقول : فيها إذا كانت سائمة الزكاة.
٣. ما روي عن عمر بن الخطاب : أنّ يعلى بن منبه سأله ، فقال له : ما بالنا نقصر ، وقد أُمنّا؟ فقال له : عجبتُ ممّا عجبتَ منه ، فسألتُ عنه رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « صدقة تصدق اللّه بها عليكم ، فاقبلوا صدقته » فتعجبهما من ذلك يدلّ على أنّهما فهما من تعلّق القصر بالخوف أنّ حال الأمن بخلافه. (١)
هذا هو نصّ المرتضى من أعيان أئمّة الأُصوليين من الشيعة ( المتوفّى عام ٤٣٦ هـ ) وإليك نصاً آخر من أحد أئمّة الأُصوليين من السنّة ألا وهو أبو الحسين محمد بن علي بن طيب البصري المعتزلي ، المتوفّى في نفس السنة التي توفي فيها المرتضى ، فانّه ذكر ما ذكره المرتضى بصورة أُخرى ، واستدلّ على وجود المفهوم بالقضايا الشرطية ، قال : الدليل على أنّ الشرط يمنع من ثبوت الحكم مع عدمه على كلّ حال انّ قول القائل لغيره ( أدخل الدار إن دخلها عمرو ) معناه انّ الشرط في دخولك هو دخول عمرو ، لأنّ لفظة إن موضوعة للشرط ، ولو قال له : « شرط دخولك الدار دخول عمرو » علمنا أنّه لم يوجب عليه دخول الدار مع فقد دخول عمرو على كلّ حال ، فكذلك في مسألتنا. (٢)
ترى أنّه يستدلّ بالتبادر.
ثمّ قال : ويدلّ على أنّ المعقول من الشرط ما ذكرنا ما روي من أنّ يعلى بن
__________________
١. الذريعة إلى أُصول الشريعة : ١ / ٤٠٢ ـ ٤٠٣.
٢. المعتمد : ١ / ١٤٢.