مخالفاً بالنفي والإثبات ، فالمفهوم مخالف ، ولو كان موافقاً فالمفهوم موافق ، فإذا قال سبحانه : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُف ) فهو يدلّ على حرمة الضرب والسب ، فالحكم منطوقاً ومفهوماً هو الحرمة ، والقضية سالبة بخلاف ما إذا قال : إن سلّم زيد أكرمه ، فالمنطوق قضية موجبة ، والمفهوم قضية سالبة.
السابع : في الشرط المحقّق للموضوع
النزاع في وجود المفهوم أو حجّيته فيما إذا شملت القضية على أُمور ثلاثة متغايرة :
١. فعل الشرط.
٢. الموضوع ، أو الفاعل
٣. الجزاء.
فيحكم على الموضوع أو الفاعل بالجزاء عند وجود الشرط ، وبعدمه عند عدم الشرط ، وأمّا إذا كان فعل الشرط ، محقّقاً للموضوع لا أمراً زائد عليه ، كما إذا قال : إن رزقت ولداً فاختنه ، فإنّ رزق الولد ، ليس شيئاً زائد على وجود نفس الولد ، ففي مثله ، تكون القضية خالية عن المفهوم لعدم الموضوع ، لا لوجود الموضوع وعدم الشرط.
إذا عرفت هذه الأُمور فلندخل في صلب الموضوع ، والكلام فيه ضمن فصول :