الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
هل الجملة الشرطية ، تدلّ على الثبوت لدى الثبوت والانتفاء عند الانتفاء ، أو لا؟ والقائل بالدلالة ، إمّا يدّعيها عن طريق الوضع وان هيئة الجملة الشرطية وضعت لذلك ، أو يدّعيها عن طريق الإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وانّ الاقتصار على بيان شرط واحد ، مع كونه في مقام البيان ، شاهد على أنّه السبب المنحصر ، أو يدّعيها عن طريق الانصراف.
ثمّ إنّ القول بالدلالة على المفهوم فرع ثبوت أُمور ثلاثة :
١. وجود الملازمة بين وجود الشرط والجزاء ، وعدم كون القضية من قبيل القضايا الاتفاقية ، مثل قولك : خرجت فإذا زيد بالباب ، فانّ المفاجأة بوجود زيد ، لدى الخروج قضية اتفاقية دون وجود أيّة ملازمة بين الخروج والمفاجأة لوجوده. (١)
٢. انّ التلازم من باب الترتّب ، أي كون الشرط علّة للجزاء ، فخرج ما إذا كان هناك تلازم دون أن يكون ترتّب علّـيّ كقولك : كلّما قصر النهار طال الليل ، أو كلّما طال النهار قصر الليل ، فانّ طول الليلة عند قصر النهار ، معلولين لعلّة
__________________
١. خرج قولهم : « إذا كان الإنسان ناطقاً ، فالحمار ناهق » لوجود الملازمة الاتّفاقية وإن لم يكن بين الحكمين ، رابطة علّية أو معلولية.