الثاني : الانصراف
وحاصل هذا الوجه : انّ المطلق ينصرف إلى أكمل أفراده ، فإذا كان السبب دالاً على الترتّب العلّي فهو ينصرف إلى أكمل الأفراد ، وهي العلّة المنحصرة.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين : أحدهما صغروي والآخر كبروي.
أوّلاً : بمنع كون العلّة المنحصرة ، أكمل في العلّية ـ من غيرها إذ عدم قيام شيء آخر مقامه ، أو قيامه ، لا يؤثر في شؤون العلية وواقعها.
وثانياً : لو افترضنا انّ المنحصرة أكمل أفراد العلّة ـ فلا وجه لانصراف المطلق إليه ، لأنّ الانصراف معلول أحد أمرين :
كثرة الاستعمال ، أو كثرة الوجود. وكلاهما منتفيان في العلّة المنحصرة.
الثالث : التمسّك بالإطلاق
وقد قرره المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة :
الأوّل : الانحصار مقتضى إطلاق أداة الشرط
إنّ أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية موضوعة لمطلق اللزوم الترتّبي إلا أنّ له فردين :
١. اللزوم الترتّبي بنحو الانحصار.
٢. اللزوم الترتّبي لا بنحو الانحصار.
ومن المعلوم أنّ المتكلّم بالقضية الشرطية لم يستعمل صرف الشرط أو هيئة الجملة الشرطية في الجامع ، أعني : اللزوم الترتبي بما هو هو ، بل أراد منه أحد