الفردين ، فمقتضى مقدمات الحكمة حملها على الفرد الذي لايحتاج إلى بيان زائد ، أعني : العلّة المنحصرة لا على الفرد الآخر ، أي العلّة غير المنحصرة ولو أراد الثاني لقيّده.
ثمّ إنّ المستدل قاس المقام بما إذا دار الأمر بين الواجب النفسي والغيري ، فانّ الضابطة هي حمل الصيغة على الأمر النفسي دون الغيري ، وذلك لأنّ النفسي هو الواجب على الإطلاق بلا قيد ولكن الثاني هو الواجب لغيره ، أو إذا وجب الغير فمقتضى مقدّمات الحكمة حمله على ما يكون المطلق وافياً ببيانه كالنفسي دون الفرد الآخر الذي يحتاج وراء المطلق إلى وجود قيد آخر.
وقد أورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين :
الأوّل : انّ الإطلاق والتقييد من شؤون المعاني الاسمية التي تقع في أُفق النفس ، فيلاحظها تارة مطلقة وأُخرى مقيدة.
وأمّا المعاني الحرفية كمعنى « إن الشرطية » أو هيئة الجملة الشرطية فكلّها معان حرفية آلية فلا توصف بالإطلاق ولا التقييد ، إذ لا يمكن لحاظها على وجه الاستقلال حتّى توصف بأحدهما.
الثاني : وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه ، وحاصله : انّ المطلق أو الجامع بين الفردين كاف في بيان الواجب النفسي ، وليس كذلك في بيان الواجب الغيري ، وذلك لأنّ النفسي هو الواجب على كلّ حال بخلاف الغيري فانّه واجب إذا وجب الغير ، فإذا تمت مقدّمات الحكمة يحمل المطلق على النفسي لعدم حاجته إلى بيان زائد.
وهذا بخلاف اللزوم الترتّبي فانّ له فردين وكلّ فرد يتميّز عن الفرد الآخر بقيد زائد على اللزوم الترتّبي ، أعني : الانحصار وعدم الانحصار.