الف : الوجوب الجزئي المتعلّق بإكرام زيد بقيد تسليمه.
ب : الوجوب الكلّي المتعلّق بإكرام زيد ، غير مقيّد بتسليمه ، بل يعمّ تلك الحالات وسائر حالاته ، كما إذا لم يسلم ، ولكنّه أطعم اليتيم وغير ذلك.
ونظيره قوله عليهالسلام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء » ، فهناك مثل السابق ، حكمان :
١. إنشاء العاصمية للماء بقيد كونه كرّاً.
٢. إنشاء العاصمية له غير مقيد بالكرية بل يعمّ تلك الحالة وسائر الحالات الطارئة له ، ككونه جارياً ، نابعاً من الأرض ، أو ماء بئر فالحكم الجزئي المقيّد بالشرط ينتفي بانتفاء شرطه عقلاً ، لأنّ المعلّق ينتفي بانتفاء المعلّق عليه ، فلو لم يسلِّم أو لم يكن كرّاً ، فالإنشاء المقيّد بهما ، بكونه منتفياً بالاتّفاق ، سواء قلنا بالمفهوم أو لا.
والذي يصلح للنزاع هو البحث في انتفاء سنخ الحكم ونوعه ، أي وجوب الإكرام غير المقيد بالتسليم ، أو إنشاء العاصمية غير المحدد بالكرّيّة ، فهل يحكم بانتفائه كانتفاء شخص الحكم ـ كما عليه القائل بالمفهوم ـ أو لا يحكم عليه بل يحتمله الانتفاء وعدمه؟
ثمّ إنّ المحقّق البروجردي أنكر وجوب سنخ الحكم ونوعه ، وراء شخص الحكم وانّه لا يعقل لسنخ الحكم وراء شخصه مفهوم معقول ، فقال ما هذا حاصله : إنّا لا نتعقّل وجهاً معقولاً لسنخ الحكم لوضوح أنّ المعلّق في قولك : إن جاءك زيد فأكرمه هو الوجوب المحمول على إكرامه ، والتعليق يدلّ على انتفاء نفس المعلّق عند انتفاء المعلّق عليه فما فرضته سنخاً إن كان متّحداً مع هذا المعلّق ، موضوعاً ومحمولاً فهو شخصه لا سنخه ، إذ لا تكرّر في وجوب إكرام زيد