بما هو هو وإن كان مختلفاً معه في الموضوع كإكرام عمرو أو محمولاً كاستحباب إكرام زيد ، فلا معنى للنزاع في أنّ قوله : إن جاءك زيد فأكرمه يدلُّ على انتفائه أو لا يدلّ. (١)
يلاحظ عليه : أنّ سنخ الحكم متّحد مع شخصه موضوعاً ( زيد ) ومحمولاً ( وجوب الإكرام ) لكن يختلف في الشرط فهو شرط لشخص الحكم دون سنخه لكن اتحادهما ليس بمعنى كونهما متساويين كالإنسان ، والحيوان الناطق بل اتحادهما كاتحاد الكلي ومصداقه ، والطبيعي وفرده ، فالوجوب المنشأ بقيد التسليم وجوب جزئي ، والوجوب المنتزع عنه غير المقيد بالشرط ، كلي يعم الفرد المنشأ ، وغيره.
هذا كلّه حول الأمر الأوّل.
وأمّا الأمر الثاني وهو انّ مدار النزاع هو إمكان اشتمال القضية وراء شخص الحكم على سنخه ، حتّى يحكم على السنخ أيضاً بالانتفاء كالشخص كما عليه القائل بالمفهوم أو لا يحكم عليه ، بل يكون الانتفاء والبقاء احتمالين متساويين وأمّا لو اشتملت القضية على الحكم الجزئي ، ولم يكن فيها صلاحية للحكم الكلي وسنخه ، فارتفاع الحكم وعدم ثبوته ، عند انتفاء القيد ليس من باب المفهوم ، بل لأجل عدم القابلية في المحل ، وذلك فيما إذا وقف داره للفقراء أو أوصى بتمليك ماله لهم ، أو نذر كونها لهم ـ إذا قضيت حاجته الشرعية ـ أو حلف بالتمليك لهم فانّ سلب الملكية عن الأولاد الأغنياء ، ليس من باب المفهوم ، بل من باب عدم وجود المرحلتين للملكيّة الشخصية والسنخيّة سنخ الحكم ، وذلك : لأنّ المال الخارجي إذا صار وقفاً أو نذراً أو وصية فقد صار ملكاً أو وقفاً لهؤلاء ،
__________________
١. نهاية الأُصول : ١ / ٢٧٣.