المقبول أوّلاً ، ثمّ نذكر البعيد ، ثمّ المردود.
أمّا المقبول فوجهان :
١. تخصيص مفهوم كلّ بمنطوق الآخر
وحاصل هذا الوجه : انّه يخصص مفهوم كلّ بمنطوق الآخر ، فإذا كان مفهوم قوله : « إذا خفي الأذان فقصّر » انّه إذا لم يخف الأذان فلا تقصر ، فيُخصّص النهي عن التقصير عند عدم خفاء الأذان بقوله : « إذا خفي الجدران فقصّر » إذا لم تخف ومثلها ، القضية الثانية فمفهوم قوله : إذا خفيت الجدران فقصّر ، انّه إذا لم تخف الجدران لا تقصر ، فيُخصص النهي عن التقصير عند عدم خفاء الجدران بقوله : « إلا إذا خفي الأذان » ، فتكون النتيجة كفاية خفاء واحد من الأمرين ، فكأنّه قال : إذا خفي الجدران أو الأذان فقصر ، فما في عبارة « الكفاية » من قوله : « عند انتفاء الشرطين » بمعنى كفاية انتفاء واحد من الشرطين وحاصل هذا الجمع ، هو عطف الجملة الثانية على الأُولى بلفظة « أو » العاطفة.
٢. تقييد منطوق كلّ بالآخر
وحاصل هذا الوجه : انّه يقيد إطلاق الشرط في كلّ من القضيتين بمنطوق الآخر ، فيكون الشرط عندئذ هو خفاء الأمرين معاً ، فتكون النتيجة بعد التقييد هو انّه إذا خفيت الجدران والأذان فقصّر ، خلافاً للتصرف الأوّل فانّ النتيجة تكون « إذا خفي الأذان أو الجدران فقصّر ».
وإن شئت قلت : إنّ ظاهر القضية الشرطية ـ على القول بالمفهوم ـ انّ للشرط وصفين :
١. انّه سبب تام لاناقص.