٢. انّه سبب منحصر ليس له بديل.
فالتصرف في مفهوم كلّ بمنطوق الآخر بمعنى سلب الانحصار عن كلّ مع حفظ سببية كلّ ، للقصر ، كما أنّ التصرف في منطوق كلّ هو التصرف في تمامية السبب ، وانّ كلّ واحد ليس سبباً تاماً ، بل سبب ناقص لا يتمّ إلا بضمّ جزء آخر إليه.
وهذان الوجهان معقولان ، وأمّا انّ الترجيح بأي واحد منهما فهو رهن قرينة خارجية.
وذهب المحقّق النائيني إلى عدم الترجيح وبالتالي صيرورة القضيتين مجملتين ، فتصل النوبة إلى الأُصول العملية ، قال :
إنّ كلا من القضيتين ظاهر في العلّة المنحصرة ولكن تعدّدها ينافي ذلك ، فلابدّ إمّا من رفع اليد عن كونه علّة تامة وجعله جزء العلة فيكون المجموع من الشرطين علة تامة منحصرة ينتفي الجزاء عند انتفائهما معاً ، فتكون القضيتان قضية واحدة ، مثلاً يكون قوله : إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر بمنزلة قوله : إذا خفي الأذان والجدران فقصّر.
وإمّا من رفع اليد عن كونه علّة منحصرة مع بقائه على كونه علّة تامّة فيكون الشرط أحدهما تخييراً وتكون القضيتان بمنزلة قوله : إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصّر ، ويكفي حينئذ أحدهما في ترتب الجزاء ، وحينئذ لابدّ من رفع اليد عن أحد الظهورين : إمّا ظهور الشرط في كونه علة تامة وإمّا ظهوره في كونه علّة منحصرة.
وحيث لم يكن أحد الظهورين أقوى من ظهور الآخر ولا أحدهما حاكماً على الآخر لمكان انّ كلا من الظهورين إنّما يكون بالإطلاق ومقدّمات الحكمة