بين الحاضرين ، وكرامة الصلاة الرباعية بين الأهل والعيال وإنّما جوز إذا ابتعد المسافر عن البلد على قدر يلازمه خفاء الأذان والجدران.
وهذا الوجه لا بأس به غير أنّه يثير إشكالاً ، وهو كيف يكون خفاء الأذان والجدران أمارة على البعد المعين مع أنّ الأذان يخفى بكثير قبل خفاء الجدران ، فانّ خفاء الثاني يتوقّف على قطع طريق كثير.
ويمكن دفعه بأنّ الأمارة هي تواري المسافر عن البيوت لا تواريها عن المسافر كما في الحديث (١) ، ولمّا كان تواري المسافر عن البيوت غير معلوم للمسافر جعل تواري البيوت عن المسافر طريقاً إلى الطريق ( تواري المسافر عن البيوت ) والأمارتان الواقعيتان ( خفاء الجدران ، وتواري المسافر عن أهل البيوت ) متقاربتان جداً.
الخامس : رفع اليد عن مفهوم إحدى القضيتين
وحاصل هذا الوجه : انّه يرفع اليد عن خصوص إحدى القضيتين ويؤخذ بمفهوم القضية الأُخرى ، وهذا هو المنقول عن ابن إدريس الحلي فزعم انّه يُلغى مفهوم قوله : « إذا خفي الأذان فقصّر » ويؤخذ بمفهوم القضية الأُخرى ، فعندئذ يرتفع التعارض.
يلاحظ عليه : مع أنّه ترجيح بلا مرجح ، انّ التعارض باق على حاله أيضاً ولم يقلع من الأساس ، وذلك لأنّ القول بعدم اشتمال القضية الأُولى على المفهوم وإن كان يعالج التعارض في جانب مفهوم تلك القضية ، ولكنّه باق على حاله في الجانب الآخر ، فإذا كان مفهوم قوله : « إذا خفيت الجدران فقصّر » هو انّه إذا لم
__________________
١. الوسائل : ج ٥ ، الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٢.