فالجمع بين هذه الأُمور :
أ : كون الأمر بالمهم مشروطاً.
ب : كون الأمر بالمهم فعلياً.
ج : كون الأمر بالأهم غير ساقط بعد.
أمر دقيق يحتاج إلى مزيد من النظر.
فالذي يمكن أن يجمع بين هذه الأُمور هو عبارة عن جعل الشرط ( العصيان ) بالنحو التالي :
جعل العصيان شرطاً للأمر بالمهم لكن على نحو الشرط المتأخر لا المتقدم.
والمراد من الشرط المتأخر للتكاليف هو ما يكون الشرط متقدماً لحاظاً ومتأخراً وجوداً ، وفي المقام انّ المولى يتصور عصيان العبد بالنسبة إلى الأمر بالأهم في المستقبل ، ففي ذاك الظرف الذي يكون العصيان متقدماً لحاظاً ومتأخراً وجوداً يأمر بالمهم ويقول : وإن عصيت فصلِّ.
فالشرائط الثلاثة الآنفة الذكر محقّقة :
١. انّ الأمر بالمهم مشروط بالعصيان بنحو الشرط المتأخر.
٢. كون الأمر بالمهم فعلياً لوجود شرطه وهو العصيان لكن بنحو الشرط المتأخر بمعنى تحقّقه لحاظاً لا خارجاً ، وإلا فلو تحقق خارجاً لسقط الأمر بالإزالة ولا يوجد في ظرف التكليف إلا الأمر بالمهم.
٣. والأمر بالأهم غير ساقط ، لأنّه إنّما يسقط بالطاعة أو بالعصيان الخارجي المتقدّم على الأمر بالصلاة والمفروض انتفاؤهما.
أمّا الامتثال فظاهر ، وأمّا العصيان فالمفروض انّه لم يتحقّق بعدُ كما هو