مقتضى أخذ العصيان على نحو الشرط المتأخر وجوده ، وبذلك يعلم سرّ أخذ الشرط على نحو الشرط المتأخر لا المتقدّم بوجوده ولا المقارن ، لأنّ العصيان المتقدم بوجوده يوجب سقوط الأمر بالإزالة وانحصار التكليف بامتثال الأمر المهم.
وأمّا العصيان المقارن فلأنّ الكلام في الأُمور التدريجية ولا يتصوّر فيها العصيان التدريجي ، بل في الأُمور الدفعية كعصيان الأمر بإنقاذ الولد شرطاً مقارنها للأمر بإنقاذ الأجنبي.
فكما يمكن أن يكون العصيان الخارجي شرطاً للأمر بالمهم لكن بنحو الشرط المتأخر يمكن أن يكون الشرط المأخوذ في المهم هو عزم المكلّف بالعصيان ، والفرق بين الأمرين واضح.
ففي الأوّل يكون الشرط هو العصيان الخارجي بوجوده المتأخر ومرجعه إلى لحاظ المولى العصيان شرطاً.
وأمّا الثاني فالشرط هو نية المكلّف وعزمه على العصيان ، ومن المعلوم أنّ التكليف بالأهم لا يسقط بالعزم والنية فيكون الأمران فعليين متجانسين.
وبذلك تختلف مسألة عزم العصيان مع العصيان المتقدم حيث إنّ الأوّل لا يوجب سقوط التكليف بالأهم بخلاف الثاني.
إذا علمت ذلك فلنرجع إلى تقرير الترتّب. وقد ذكر له تقريبات مختلفة نأتي بها واحد بعد الآخر.