يلاحظ عليه : بأنّ الضابط ( أي الاحتفاظ بكلّ القيود الموجودة في المنطوق ) مختص بالقيود المذكورة في الكلام ، كالقيود المذكورة في المثال السابق يوم الجمعة راكباً ، دون القيود المستفادة من سياق الكلام كالاستغراق المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي ، أعني : « لم ينجسه شيء » ، ففي مثله لا يؤخذ القيد في جانب المفهوم ، فإذا قال : إن جاءك زيد لا تكرم أحداً ، يصير مفهومه إذا لم يجئ زيد فأكرم أحداً ، لا أكرم كلّ أحد ، وذلك لأنّ العموم كان مستفاداً من سياق الكلام ( وقوع النكرة في سياق النفي ) والمفروض انقلابه إلى سياق آخر ( إلى الإيجاب ) فكيف يمكن التحفّظ بهذا القيد في جانب المفهوم؟
وبعبارة أُخرى : انّ القيود على قسمين :
قيد مذكور في الكلام فلابدّ من أخذه في جانب المفهوم طابق النعل بالنعل.
وقيد مفهوم من سياق الكلام ، أي وقوع النكرة في سياق النفي والنهي ، فهذا النوع من القيد رهن حفظ السياق والمفروض انّ السياق يتغير في المفهوم ، ومعه كيف يمكن الاحتفاظ بهذا القيد؟!
وإن شئت قلت : إنّ ما ذكره إنّما يتم إذا كان القيد ، المفهوم منه العموم ، مجموعياً كان أو استغراقياً قابلاً للانتقال إلى المفهوم حتّى يكون الاستغراق الموجود في المنطوق مأخوذاً في المفهوم ، كما إذا قال : إن جاء زيد أكرم كلّ واحد ممّن معه ، فيكون مفهومه استغراقياً أيضاً ، وأمّا إذا كان العموم مستفاداً من سياق النفي ، فيكون قائماً بالسياق فإذا تبدل سياق النفي إلى الإيجاب ينتفي ما يدلّ على العموم فلا يمكن أخذه في المفهوم حتّى يكون إيجاباً استغراقياً ويكون مفهومه موجبة