الحكم عند انتفاء الصفة. (١)
يلاحظ عليه : بأنّه يرد عليه ما أورده الشيخ على تعريف الآمدي من عدم شموله للوصف غير المعتمد على موصوفه ، كما إذا قال : « أكرم عالماً » من غير فرق بين القول ببساطة المشتق وتركّبه.
أمّا على الأوّل فلا ذات مأخوذة مع بعض صفاتها ، وأمّا على الثاني فالذات غير مذكورة وظاهر التعريف كونها مذكورة.
اللّهمّ إلا أن يريد الشيخ من أخذ الذات ، الأعم من الأخذ لفظاً أو تقديراً لدى التحليل.
وعلى كلّ تقدير فحصيلة التعاريف عبارة عن دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفائه.
الثاني : تحديد محلّ النزاع
خصّ المحقّق النائيني محلّ النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف ، واستدلّ على ذلك بوجهين :
١. لو كان غيره داخلاً في محلّ النزاع لدخلت الجوامد فيه أيضاً بداهة انّه لا فرق بين الجامد وغير المعتمد من الوصف ، إلا في أنّ المبدأ في الجامد جعلي وفي غير المعتمد غير جعلي. وهذا لا يكون فارقاً بينهما في الدلالة على المفهوم وعدمها. (٢)
٢. انّ ذكر الموضوع بصورة الوصف غير المعتمد كالعالم لا يحتاج إلى نكتة
__________________
١. مطارح الأنظار : ١٨٧ ؛ ولاحظ القوانين : ١ / ١٧٨.
٢. أجود التقريرات : ١ / ٤٣٣.