وأمّا الوجه الثالث : فقد نقله المحقّق القمي ، وقال : إنْ كان المغيّى والغاية من جنس واحد كقولك بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف فتدخل ، وإلا فلا كقول القائل صوموا إلى الليل.
ثمّ ذكر انّ الظاهر انّ دليلهم في ذلك عدم التمايز فيجب إدخاله من باب المقدمة كما في إدخال المرفق في الغَسل ، بخلاف ما لو اختلفا في الماهية وتميّزا في الخارج.
وأمّا التفصيل الرابع : فمبناه الخلط بين حتّى العاطفة والخافضة ، فانّ البحث في الثانية دون الأُولى ، وما مثله من قوله : « جاء الحجاج حتّى المشاة » فاللفظ فيه عاطفة لا جارة.
وأمّا الخامس : فلأنّ القائل لما وقف على كلا الاستعمالين ولم يرجّح أحدهما على الآخر توقّف في الحكم وقال بأنّه إنّما تتبع القرائن.
وأمّا التفصيل السادس : فذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري وهو التفصيل بين كون الغاية قيداً للفعل كما في قولنا : « سر من البصرة إلى الكوفة » وبين كونها غاية للحكم مثل قولنا : « صم من الفجر إلى الليل » فيدخل في الأوّل ، لأنّ الظاهر دخول جزء من السير المتخصص بالكوفة ، كما أنّ الظاهر منه دخول السير المتخصص بالبصرة أيضاً في المطلوب ، دون الثاني فانّ المفروض أنّها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها. (١)
يلاحظ عليه : أنّ البحث فيما إذا كان هناك أُمور ثلاثة :
١. الحكم.
٢. المغيّى.
__________________
١. درر الأُصول : ١ / ١٧٠.