في رتبة الأمر بالمهم ، فانّ المفروض انّ الأمر بالأهم لم يسقط بعدُ لا بالامتثال ولا بالعصيان فيكون في رتبة الأمر بالمهم ، فيجتمع أمران فعليان في رتبة الأمر بالمهمّ وإن لم يكونا كذلك في رتبة الأمر بالأهمّ.
وبعبارة أُخرى : في المرتبة التي للأمر بالأهم دعوة إلى نفسه ليس للأمر بالمهم دعوة إلى امتثال نفسه ولكن في المرتبة التي للأمر بالمهم دعوة إلى متعلّقه فللأمر بالأهم أيضاً دعوة وطلب ، لافتراض انّه بعدُ لم يسقط ، لأنّ الشرط هو العصيان على نحو الشرط المتأخر.
هذا هو الإشكال الذي اعتمد عليه المحقّق الخراساني في نفي الترتّب ، والذي عاقه عن تصويبه هو اجتماع الأمرين في مرتبة الأمر بالمهم وإن لم يكن اجتماع في مرتبة الأمر بالأهم.
تحليل نظرية المحقّق الخراساني
إنّ الملاك في استحالة توجه أمرين مطلقين إلى المكلّف ليس هو طلب الضدّين ، بل طلب الجمع بين الضدّين ، فانّ طلب الضدّين إذا لم يكن هناك طلبُ جمع بينهما فلا مانع منه كما في الأمر بالسكون في ظرف والأمر بالحركة في ظرف آخر ، وإنّما الملاك في الاستحالة هو أن تكون نتيجة الأمرين هو طلب الجمع بينهما في زمان واحد ، وهذا الملاك موجود في الأمرين المطلقين دون المطلق والمشروط ، فهاهنا دعويان :
الأُولى : انّ نتيجة الأمرين المطلقين هي طلب الجمع بين الضدّين حيث يقول : أزل النجاسة وفي الوقت نفسه صلِّ صلاة الظهر ، فهو يطلب في زمان واحد صدور أمرين متضادين وهما بمعنى الجمع بين الضدين ، لأنّه جعَل ظرف امتثال